Ketika lahir seorang anak (baik laki-laki atau perempuan), disunahkan untuk dibacakan adzan ditelinga kanannya dan iqomah di telinga kirinya dengan menghadap kiblat. Adzan dan iqomah ini boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Waktu kesunahannya adalah langsung setelah proses kelahiran. Hal ini dimaksudkan agar pertama yang didengar oleh si bayi adalah seruan kalimat tauhid. Disamping itu bermanfaat juga untuk penjagaan bayi dari gangguan
ummu shibyan (jin yang suka mengganggu bayi), sebagaimana hadits riwayat Abi Ya’la :
من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان
Barang siapa terlahir baginya seorang anak lalu beradzan di telinga kanannya dan beriqomah di telinga kirinya, maka tidak akan diganggu oleh ummu shibyan”
Oleh karena itu, jika lupa membacakan adzan dan iqomah atau salah tempat dalam membacanya, maka tidak ada kesunahan lagi untuk mengulanginya.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 385)
(قوله: حين يولد) متعلق بحنكه. ومن المعلوم أن المراد بالحينية: العقيبة، وحينئذ فانظره مع قوله السابق عقب الوضع، المجعول قيدا لكل من الاذان والقراءة والاقامة، فإنه يقتضي أن الاذان وما بعده مقدمان، وهذا يقتضي أن التحنيك مقدم وهذا خلف. ثم رأيت المنهاج قيد الاذان والاقامة بحين الولادة، ولم يقيد التحنيك به، بل ذكره بعد القيد المذكور، وعبارته مع التحفة: ويسن أن يؤذن في أذنه اليمنى، ثم يقام في اليسرى حين يولد، وأن يحنكه بتمر. اه. وهو يفيد أن الاذان وما بعده مقدمان على التحنيك، ويمكن أن يقال إن مراده بالحينية: أن يكون بعد الاذان وما بعده. فتنبه.
المجموع – (ج 8 / ص 442)
(الثانية عشرة) السنة أن يؤذن في اذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو انثى ويكون الاذان بلفظ اذان الصلاة لحديث أبي رافع الذي ذكره المصنف * قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يؤذن في اذنه اليمنى ويقيم الصلاة في اذنه اليسرى * وقد روينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضى الله عنهما قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان) وام الصبيان التابعة من الجن * ونقل أصحابنا مثل هذا الحديث عن فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله
حاشية الجمل – (ج 22 / ص 225)
( وَ ) أَنْ ( يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى وَيُحَنَّكَ بِتَمْرٍ فَحُلْوٍ حِينَ يُولَدُ ) فِيهِمَا أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ أَيْ التَّابِعَةُ مِنْ الْجِنِّ رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِيَكُونَ إعْلَامُهُ بِالتَّوْحِيدِ أَوَّلَ مَا يَقْرَعُ سَمْعَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ إلَى الدُّنْيَا كَمَا يُلَقَّنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهِيَ تَحْنِيكُهُ بِتَمْرٍ بِأَنْ يُمْضَغَ وَيُدَلَّكَ بِهِ حَنَكُهُ دَاخِلَ الْفَمِ حَتَّى يَنْزِلَ إلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْهُ { فَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِابْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ وُلِدَ وَتَمَرَاتٍ فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِيسَ بِالتَّمْرِ الْحُلْوُ وَفِي مَعْنَى التَّمْرِ الرُّطَبُ ، وَقَوْلِي الْيُمْنَى وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى مَعَ ذِكْرِ الْحُلْوِ وَتَقْيِيدِ التَّحْنِيكِ بِحِينِ الْوِلَادَةِ مِنْ زِيَادَتِي .
أسنى المطالب – (ج 7 / ص 48)
( قَوْلُهُ وَأَنْ يُؤَذِّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَيُقِيمَ إلَخْ ) وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِيهِمَا قَوْلُهُ فَبِحُلْوٍ يُحَنِّكُهُ ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ التَّحْنِيكَ مُخْتَصٌّ بِالصِّبْيَانِ فَلَمْ يَجِئْ فِي السُّنَّةِ تَحْنِيكُ الْإِنَاثِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ ظَاهِرُ حَدِيثِ عَائِشَةَ يُفْهِمُ تَخْصِيصَ التَّحْنِيكِ بِالصِّبْيَانِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ خَصَّصَهُ بِهِمْ .ا هـ .إنَّمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ الصِّبْيَانَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاعْتِنَائِهِمْ بِهِمْ دُونَ الْإِنَاثِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَنِّكُونَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تَسْوِيَةً بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الذُّكُورِ غ وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ كَالْأَذْرَعِيِّ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 207)
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنْ يُؤَذَّنَ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ امْرَأَةٍ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْأَذَانِ الَّذِي هُوَ مِنْ وَظِيفَةِ الرِّجَالِ بَلْ الْمَقْصُودُ بِهِ مُجَرَّدُ الذِّكْرِ لِلتَّبَرُّكِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِعْلُ الْآذَانِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلُودُ كَافِرًا وَهُوَ قَرِيبٌ ا هـ ع ش بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ الْيُمْنَى ) إلَى قَوْلِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ إلَى حِكْمَتِهِ وَقَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى وَيُسَنُّ وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِي ذِكْرِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قَالَهُ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ يَنْخَسُهُ ) مِنْ بَابِ نَصَرَ قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ تَوَلُّدِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنِّي إلَخْ ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَبِعَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ إنِّي بِغَيْرِ وَاوٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَيَزِيدُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا عَلَى سَبِيلِ التِّلَاوَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِلَفْظِ الْآيَةِ بِتَأْوِيلِ إرَادَةِ النَّسَمَةِ ا هـ.( قَوْلُهُ النَّسَمَةُ ) هِيَ مُحَرَّكَةً الْإِنْسَانُ ا هـ قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ فِي أُذُنِ مَوْلُودٍ ) أَيْ أُذُنِهِ الْيُمْنَى مُغْنِي وَ ع ش
Tidak ada komentar:
Posting Komentar